الشيخ عبد الله البحراني
492
العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )
يحيى العامري ، عن ابن أبي ليلى ( مثله ) . « 1 » ( 8 ) ومنه : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : حدّثنا أبو زرعة ، قال : حدّثنا هشام بن عمّار ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه القرشي ، عن ابن شبرمة ، قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما السّلام ( مثله ) ؛ - إلى قوله وآخرها إيمان - وفيه : ثمّ قال جعفر عليه السّلام : أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال : فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلّا أربعة . ثمّ قال : أيّهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف يقوم لك القياس ؟ ! فاتّق اللّه ولا تقس . « 2 » ( 9 ) ومنه : حدّثنا أبي محمّد بن الحسن رحمهما اللّه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، قال : حدّثنا أبو زهير بن شبيب بن أنس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه في مسألة ، فأفتاه فيها ؛ فعرفت الغلام والمسألة ، فقدمت الكوفة ، فدخلت على أبي حنيفة ، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها ، فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد اللّه عليه السّلام ؛ فقمت إليه ، فقلت : ويلك يا أبا حنيفة ! إنّي كنت العام حاجّا ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام مسلّما عليه ، فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها ، فأفتاه بخلاف ما أفتيته .
--> ( 1 ) 82 ح 4 ، 86 ح 6 ( طبع قم ) ، عنه البحار : 2 / 286 ذ ح 3 ، وص 295 ح 14 ، وج 61 ، 312 ح 18 ، والوسائل : 18 / 29 ح 26 . وأورده في الاحتجاج : 2 / 110 عن بشير بن يحيى ( مثله ) ، عنه البحار : 2 / 286 ح 3 . تقدّم في باب علمه عليه السّلام ص 98 ضمن ح 6 عن المناقب ما يناسب المقام . ( 2 ) 86 ح 2 ، عنه البحار : 2 / 291 ح 11 . ورواه في أخبار القضاة : 77 بإسناده إلى محمّد بن عبد اللّه الزهري عن ابن شبرمة ، وفي حلية الأولياء : 3 / 196 بإسناده إلى عثمان بن جميع قال : دخلت على جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة . ومن طريق آخر إلى عبد اللّه بن شبرمة ، عنهما ملحقات إحقاق الحقّ : 12 / 210 ، ورواه مفصّلا في مناقب آل أبي طالب : 3 / 376 .